السيد ابن طاووس
543
طرف من الأنباء والمناقب في شرف سيد الأنبياء
( ج 2 ؛ 178 ) ووسيلة المآل للحضرمي ( 239 ) وتحفة المحبّين بمناقب الخلفاء الراشدين ( 187 ) وتاريخ دمشق ( ج 2 ؛ 487 / الحديث 1006 ) . وسيأتي المزيد في أثناء المطالب الآتية في وفاته صلّى اللّه عليه وآله . إنّه لا يرى عورتي أحد غيرك إلّا عمي بصره في دلائل الإمامة ( 106 ) بسنده عن عمارة بن يزيد الواقديّ في حديث طويل ، قال فيه الإمام الباقر عليه السّلام : وقال صلّى اللّه عليه وآله لأهله وأصحابه : حرام أن تنظروا إلى عورتي غير أخي ، فهو منّي وأنا منه ، له مالي ، وعليه ما عليّ . وفي المسترشد ( 336 ) بسنده : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : فإن رأى أحد شيئا من جسدي وأنا ميّت ذهب بصره . وفي كتاب سليم بن قيس ( 74 ) قال : سمعت البراء بن عازب يقول . . . فلمّا قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أوصى عليّا أن لا يلي غسله غيره ، وأنّه لا ينبغي لأحد أن يرى عورته غيره ، وأنّه ليس أحد يرى عورة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلّا ذهب بصره . وفي طبقات ابن سعد ( ج 2 ؛ 278 ) بسنده عن يزيد بن بلال ، قال : قال عليّ عليه السّلام : أوصى النبي صلّى اللّه عليه وآله ألّا يغسّله أحد غيري ، فإنّه « لا يرى أحد عورتي إلّا طمست عيناه » . وفي مناقب ابن المغازلي ( 93 ) بسنده عن السائب بن يزيد ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يحلّ لمسلم يرى مجرّدي - أو عورتي - إلّا عليّ . وروى مثله بسنده عن جابر الأنصاريّ في مناقبه أيضا ( 94 ) . وانظر فقه الرضا عليه السّلام ( 21 ) والمسترشد ( 69 ) ومناقب ابن شهرآشوب ( ج 1 ؛ 239 ) وأمالي الطوسي ( 660 ) وبصائر الدرجات ( 328 ) وكفاية الأثر ( 125 ) والخصال ( 573 ) وكنوز الحقائق ( 193 ) ومجمع الزوائد ( ج 9 ؛ 39 ) وكنز العمال ( ج 7 ؛ 176 ) ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ( ج 3 ؛ 122 ) والشفاء للقاضي عياض ( ج 1 ؛ 54 ) ونهاية الأرب ( ج 18 ؛ 389 ) والبداية والنهاية ( ج 5 ؛ 282 ) .